وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٧٢
15 - باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة [4826] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) أول الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟
قال: خفف ما استطعت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
16 - باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية.
[4827] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، مثله (2).

الباب ١٥ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠١٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) تقدم: لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه.
(٢) يأتي في الباب ٣٥ و ٣٦ و ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٦ فيه ٣٠ حديثا ١ - الكافي ٣: ٢٧٨ / ٢، والتهذيب ٢: ٢٩ / ٨٤، والاستبصار ١: ٢٦٥ / ٩٥٦.
(١) في التهذيب: (ومن غربها) وفيه دلالة على مقارنة غيبوبة الشمس وظهور الظلمة من المشرق (منه قده)، هامش المخطوط.
(٢) الكافي ٤: ١٠٠ / 2.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست