علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك، أودعهما، الحديث.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه (1).
[5523] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال:
إنما كره السدل على الازر بغير قميص، فأما على القمص والجباب فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
26 - باب كراهة ترك التحنك عند التعمم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى السفر [5524] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
[5525] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عمرو بن سعيد، عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.