أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
11 - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها أو استخفافا بها.
[4462] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث عدد النوافل - قال: إنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا ليس بكافر.
[4463] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنه قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام): ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا، وما الحجة في ذلك؟ فقال: لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة، لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها، قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها (1) فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.