يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر (1) العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء.
41 - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة.
[5050] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن الرحمن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مامن يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلا كان من الامام للشمس زجرة حتى تبدو فيحتج على [أهل] (1) كل قرية من اهتم بصلاته ومن ضيعها.
[5051] 2 - الحسن بن محمد الديلمي في (الارشاد) قال: كان علي (عليه السلام) يوما في حرب صفين مشتغلا بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الفعل؟ قال:
أنظر إلى الزوال حتى نصلي فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت الصلاة؟ إن عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاة، فقال (عليه السلام): على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم على الصلاة