46 - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردة أو هلال أو حيوان أو طير، والصلاة فيه على كراهية [5666] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث - أنه أراه خاتم أبي الحسن (عليه السلام) وفيه وردة وهلال في أعلاه.
[5667] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم.
ورواه في (الأمالي) بالاسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي (1).
[5668] 3 - وقد تقدم في حديث عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).