وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٦
35 - باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلي الفريضة.
[4987] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (1) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الا هو موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل، إلا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، نحوه إلى قوله: ثم ليتطوع ما شاء (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، نحوه إلى قوله: قريب من آخر الوقت (3).
[4988] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة

الباب ٣٥ فيه ١١ حديثا ١ - الكافي ٣: ٢٨٨ / ٣.
(١) في التهذيب: (سألت أبا عبد الله عليه السلام). كذا في الأصل مشطوبا عليه.
(٢) الفقيه ١: ٢٥٧ / ١١٦٥.
(٣) التهذيب ٢: ٢٦٤ / ١٠٥١.
٢ - الكافي ٣: ٢٨٩ / 4.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست