عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
[4856] 30 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة، وأفطر.
أقول: قد عرفت وجهه، وليس في شئ من الأحاديث كما ترى تصريح بأن وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقية، وكلها يحتمل الحمل على ذلك لما مر (1)، فهذا ظاهر وذلك نص صريح، وهذا يحتمل التقية أيضا كما مر (2)، والله أعلم، ويأتي ما يدل على ذلك (3).
17 - باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره.
[4857] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر