١٠ - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة.
[٤٤٥٣] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم أحب ذلك إلى الله عز وجل، ما هو؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام) قال ﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا﴾ (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب نحوه إلى قوله:
أفضل من هذه الصلاة (3).
[4454] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: أحب الاعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، فما أحسن (1) الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث