فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر (فيقول: صليت الظهر؟ فأقول:
لا) (1) فيقول: قد صليت الظهر والعصر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها (3).
8 - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما.
[4741 و 4742] 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن