تقنع بها ولها درع؟ قال: (لا يصلح) (1) أن تصلي حتى تلبس درعها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي أيضا ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).
29 - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير المدركة، وأم الولد، والمدبرة، المكاتبة المشروطة.
[5554] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -، قال: قلت: الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال:
ليس على الأمة قناع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[5555] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال:
ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة.
[5556] 3 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي