[5681] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: منديل يتمندل به، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وفي النجاسات (1)، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير أيضا في مكان المصلي، إن شاء الله (2).
50 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساترا صلى عريانا مؤميا قائما مع عدم الناظر وجالسا مع وجوده واضعا يده على عورته [5682] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهم السلام)، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟
قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (1).
[5683] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن