10 - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها.
[4790] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال: إذا لا يكذب علينا: قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله على نبيه (صلى الله عليه وآله) الظهر، وهو قول الله عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (1) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء فقال: صدق.
[4791] 2 - وبهذا الاسناد قال: قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء، فقال: صدق، قال: وقت (1) العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2)، وكذا الذي قبله.
[4792] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن