16 - باب جواز ترك النوافل.
[4528] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة، إن شئت صليتها، وتركها قبيح.
[4529] 2 - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن هارون بن مسلم، عن الحسن بن موسى الحناط قال: خرجنا أنا وجميل بن دراج وعائذ الأحمسي حجاجا، فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق: إن لي إلى أبي عبد الله (عليه السلام) حاجة أريد أن أسأله عنها، فأقول له حتى نلقاه، فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئا فقال: من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك، فغمزنا عائذ، فلما قمنا قلنا: ما كانت حاجتك؟ قال: الذي سمعتم، قلنا: كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال:
أنا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت أن أكون مأخوذا به فأهلك.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) (1): عن الحسن بن علي (2)، عن عيسى، عن هارون (3)، عن الحسين بن موسى، نحوه.
[4530] 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن