[5419] 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي (1) ويكره الميثرة (2) الحمراء فإنه ميثرة إبليس.
ورواه الكليني، عن، محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد (2)، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي (4).
أقول: الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى (5) ويأتي، إن شاء الله (6).
[5420] 10 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.
قال الشيخ: هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار، قال: ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطنا أو كتانا.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية.