وقد تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات.
15 - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفا به، وديباج الكعبة.
[5445] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباح والمصلى الحرير (1)، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (4).
[5446] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه.