[5478] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف، تجزئ الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزره عليه.
أقول: ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمام (2)، ويأتي ما يدل عليه، إن شاء الله (3).
22 - باب جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره اماما كان أو مأموما [5479] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له:
ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).