فيه كراهية أن تصلي فيه، وفيه أيضا إطلاق، والعمل على الكراهية.
وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز.
وفي نسخة: عن الفص الجوهر بدل الخماهن.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي (1).
33 - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحب لها كشفه.
[5592] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
34 - باب حكم كشف موضع السجود عند الايماء وغيره [5593] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن