الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
أقول: وتقدم في أحاديث الخز ما يدل على جواز لبس الحرير الممزوج به (2)، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
14 - باب حكم مالا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه.
[5439] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض.
ورواه الشيخ كما مر (1).
[5440] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار (1) يكون في السراويل ويصلي فيه.