قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها، لتعرف الحرة من المملوكة.
ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حماد بن عثمان، مثله (2).
[5563] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الأمة، هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال: لا بأس.
[5564] 11 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة، أتقنع رأسها؟ قال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضر بن فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في النكاح (2).
30 - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما، ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي [5565] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.