في وقت فريضة إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى: ﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾ (1) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا تقضي النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك.
[4997] 11 - وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة.
أقول: ما تضمن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها، فإن الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها (1)، ويأتي باقيها هنا (2) وفي الاذان (3) وغيره (4).
36 - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام.
[4998] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن