27 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم وحد العورة [5536] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي (1)، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي آداب الحمام (4) وغير ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).