عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال: كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به.
[5642] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال): عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن المفضل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) قال: ركعتان يصليهما متعطرا أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر.
وفي (الخصال) قال: قال (عليه السلام)، وذكر مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
44 - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريرا محضا والا لم يجز [5640] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمد لله.