حكيم، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، مثله (2).
[5724] 3 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (1) والمضرج بالزعفران.
60 - باب كراهة استصحاب المصلي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه إذا لم يمنع القراءة [5725] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى وفي كمه طير؟ قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، الحديث.
[5726 و 5727] 2 و 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل؟ قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه.
قال: وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال:
إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس.