حصول ستر العورة في بعض الحالات.
41 - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك [5631] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن فارة المسك تكون مع من (1) يصلي وهي (2) في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعا، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله (3).
[5632] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إليه يعني أبا محمد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا.
42 - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها [5633] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره لباس البرطلة (1).