سفر، فقلت: جعلت فداك، صلاة النهار التي أصليها في الحضر، أقضيها بالنهار في السفر؟ قال: أما أنا فلا أقضيها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
27 - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها.
[4598] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، فأما ما تضمن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنهما من نافلة المغرب، كما تقدم في نافلة العصر أيضا مثله، وذلك ظاهر (2).
28 باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر.
[4599] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه