13 - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير القبلة، مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف.
[5267] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة، ويصف رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي.
[5268] 2 - وبإسناده عن زرارة، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في الرجل يصلي النوافل في السفينة؟ قال: يصلي نحو رأسها.
[5269] 3 - وبإسناده، عن جميل بن دراج، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): تكون السفينة قريبة من الجد (1) فأخرج وأصلي؟ فقال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام).
[5270] 4 - وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): نخرج إلى الأهواز في السفن، فنجمع فيها الصلاة؟ قال: نعم، ليس