محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبد (1) شيئا منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما، فهل علينا فيه إعادة أم لا؟ فأجاب: لا بأس به عند الضرورة والشدة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
15 - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفرا وحضرا.
[5295] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل (1) يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به؟ قال: لا بأس (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله (4).