عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه!؟ أشهدكم أني قد غفرت له.
[٥١٦١] ١٦ - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرة عين لك والله - ثلاثا - إن الله يقول: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة﴾ (1) الآية، فهو قضاء صلاة النهار بالليل، وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمد المكنون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
58 - باب وجوب العلم بدخول الوقت.
[5162] 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة.
[5163] 2 - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه)