الأول في مال التجارة وهو المملوك بعقد معاوضة للتكسب عند التملك فلا يكفى النية المجردة من دون الشراء لعدم مسمى التجارة بغير تصرف كما لا يكفى نية السوم من دون الاسامة وقال في المعتبر هو قول بعض العامة يكفى لان التربص والانتظار تجارة ولان نية القنية يقطع التجارة فكذا العكس ولا الملك بغير عقد كالإرث وأرش الجناية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وان قصد التجارة ولا بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف ولا يملك من توابع معاوضة كما لو رجع إليه المبيع بالخيار فنوى باسترجاعه التجارة لأنه لا يعد معاوضة إما لو تقابض التاجران ثم تراد بالعيب وشبهه فان المتاعين جاز بان في التجارة لتعلقها بالمالية لا بالعين ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض القنية فرد عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة لأن النية كانت في العقد وان قد أسترد ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك لانقطاع التجارة بنية القنية في بدله الذي يجرى مجراه في المالية التي هي معتبرة في التجارة وهل يعتبر في المعاوضة ان يكون محضة ليخرج الصداق والمختلع به والصلح عن دم العمد إذا نوى به التجارة نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم عد مثلها عوضا عرفا إما الصلح على الأعيان فكان سواء قلنا بفرعية أم بأصالته ولو استأجر دار وأبنية التجارة أو اجر أمتعة التجارة فهي تجارة ونتاج مال التجارة منها على الأقرب لأنه جزء منها ووجه العدم انه ليس باسترباح فلو نقصت الام ففي جبرها به نظر من حيث إنه كمال اخر ومن تولده منها ويمكن القول بان الجبر متفرع على احتسابه من مال التجارة فان قلنا به جبر والا فلا وثمار
(١٨٨)