لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مرا ما على القول بوجوبها وسطا فالاشكال ثابت فيحتمل ان يسقط مؤنة السقي لأجل نصف العشر ويعتبر ما عداها الا انا لا نعلم به قائلا الخامس لو كان له ذروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وان تفاوتت في الحاصل ولو ايف بعض الزروع أو لم ينبت أو ايف بعضه ففي اسقاط مؤنته عندي تردد السادس لو اشترى بذرا فالأقرب ان المخرج أكثر لامرين من الثمن والقدر ويحتمل اخراج القدر خاصة لأنه مثلي إما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو اتخفصت ولم يكن قد عاوض عليه فان المثلى معتبر قطعا ولو كان البذر معيبا فان الظاهر أن المخرج بقدره صحيحا السابع لا يحتسب على المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وإن كان له قيمة وكذلك التبن الثامن لا يمنع الدين زكاة الغلات ولا غيرها واجبة كانت أو مندوبة مالية أو فطرية نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين وقصرت تركته قال في المبسوط توزع على الدين والزكاة نظر إلى اتحاد متعلقهما الان وقال الفاضلان يقدم الزكاة لسبق التعلق وهو حسن ان قلنا بتعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة وان قلنا كتعلق الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن ولو مات قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور أولا فلا ذكوة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعبا حال الموت بناء على أن التركة على حكم مال الميت سواء فضل له نصاب أم لا ولو قلنا يملك الوارث وجبت ان فضل نصاب عن الدين ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول الحصول السبب والشرط أعني امكان التصرف وتعلق الدين هنا أضعف من تعلق الرهن البحث الثاني في المخرج وهو العشر فيما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر فيما سقى
(١٨٠)