هذه إلى سبيل الله والى (الغالة) والظاهر أن التالف باق بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وخامسها الرقاب وهم المكاتبون والعبيد في شذة وروى علي بن إبراهيم في تفسيرها جواز التكفير للعاجز وربما حمد على الغارمين وروى عبد الله بن زرارة شراء العبد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق والمكاتب انما يعطى مع قصور كسبه وان لم يحل النجم على الأقرب ولو صرفه في غيره قال الشيخ أجزأ قوى المحقق ارتجاعه إذا أكان الصرف لكونه مكاتبا ويقبل دعواه الكتابة من غيره بينة ولا يمين ما لم يكذبه المولى ويجوز اعطاء مكاتبه خلافا لابن الجنيد وسادسها الغارمون إذا لم يستدينوا في معصية ولو تابوا صرف إليهم من سهم الفقراء وجاز القضاء وجوز المحقق الاعطاء من سهم الغارمين أيضا وهو بعيد ولو جهل فيها أنفقه منع عند الشيخ لمرسلة محمد بن سليمان عن الرضا (ع) وللشك في الشرط وجاز عند الفاضلين حملا لتصرف المسلم على الجايز ولا يجزى صرفه في غير الغرم خلافا للشيخ وانما يعطى مع الحاجة ويجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيا كان أو ميتا ولا يعتبر الاذن ولا كونه غير واجب النفقة وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه صرح به ابن الجنيد والشيخ في المبسوط ونفاه الفاضل للعموم ولانتقال التركة إلى الوارث فيصير عاجزا وفى الأخير منع ظاهر لتأخر الإرث عن الدين نعم لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يعبد جواز الاحتساب والقضاء وسابعها سبيل الله وهو الجهاد والأقرب عمومه فيدخل فيه معونة الحاج والزائرين وبناء القناطر والمساجد والمدارس وجميع
(١٩٥)