بنفسه جاز إذا كان عارفا فروع لا يسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ الخراج بل يجتمعان والخراج من المؤن وروى رفاعة بن موسى عن الصادق (ع) وسهل بن اليسع عن الكاظم (ع) سقوط العشر بالخراج ويتصور هذا الخرج في موضعين في المفتوحة عنوة وفى ارض صالح الامام أهلها الكفار على أن تكون للمسلمين وعلى رقابهم الجزية ثم رد الأرض عليهم مخرجة ثم يسلمون فإنه يبقى الخراج ولا يسقط الزكاة بخلاف ما أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا فإنه يسقط والفرق ان الأول اجرة والثاني جزية الثاني يجب الزكاة في غلة الأرض الموقوفة سواء كان الوقف خاصا أو عاما أم للمسجد والربط إذا اجرها الناظر إما لو زرعها الناظر ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكاة لعدم تعين المالك وكذا يجب في غلة الضيعة المغصوبة وان وجب اخراج الأجرة ويشكل بعدم كمال التصرف والثالث قال الشيخ إذا أراد القسمة يعنى الساعي بدأ بالمالك فأعطاه تسعة أو تسعة عشر وللمساكين الباقي لان حق المسكين انما يظهر بحق المالك فهو تابع فيه وهذا يتم إذا لم يكن قد اعتبر المجموع إما إذا اعتبر وعرف قدر نصيب المساكين فإنه يقتصر على اخراجه الرابع الأقرب جريان الخرص في الزرع واستتاره بالسنبل لا يمنع ظن الخبير ونفاه الفاضلان في المعتبر والتحرير وبه قال ابن الجنيد قال ويدع الخارص من التمر والعنب ما يأكله أهله والمارة رطبا وعنبا وقال وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع الخامس لو تضررت الأصول ببقاء الثمرة إلى الاختراف فالأقرب قطع الثمر ة وان تضرر المساكين لأنهم ينتفعون ببقاء الأصول فيما يأتي فحينئذ يخرج عشر
(١٨٣)