عن الصادق (ع) وسأله ما أقل ما تجب فيه الزكاة قال خمسة أوساق ويترك معا فارة وأم جعر ولا يزكيان وان كثرتا وهما ضربان من أرد وقال الأصمعي الجعر وراسم مكان ضرب من الدقل تحمل شيئا صغار الأخير فيه وروى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون جيبق وهو أيضا دقل والمراد انهما لا يؤخذان في الزكاة فتحتمل تفسير الترك في الخبر الأول بذلك أيضا وإن كان ظاهره تركهما بغير زكاة لعدم الانتفاع بهما منفعة التمر الثانية لا يسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول و يجب اخراجها وان لم يوص بها من أصل المال ولو مات في أثناء الحول استأنف الوارث الحول الثالثة لا يضم جنس إلى غيره ليكمل النصاب سواء كان حيوانا أو نقدا كمن عنده أربع من الإبل وثمان من الغنم أو عشرون من البقر وثلث نصاب من الغنم أو عشرة دنانير ومائة درهم الرابعة لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكاة سواء باعه بجنسه أو غيره ذكوى أو غيره ولو وجد المشترى به عيبا فرده أو وجد البايع بالثمن المعين فرده استؤنف الحول من حين الرد فلو رده بعد الحول صح إن كان قد ضمن الزكاة ويحتمل المنع لان تعلق الزكاة به شركة فهو عيب ولو لم يضمن لم يصح الرد قطعا ولو تبين فساد البيع فلا زكاة على المشترى وهل تجب على البايع الأقرب المنع الا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع الخامسة لو اخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ السادسة وجوب الزكاة في العين ونقل ابن حمزة عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة والفائدة في تكررها بتكرر الحول
(١٨٦)