وفى سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول ولو كان عنده أزيد من نصاب وتكرر الحول حتى تنقص عن النصاب ومتى تعدى أو فرط تعلقت بالذمة بمعنى عدم سقوطها بتلف النصاب لا في تأثيره في التكرر بحسب الحول في النصاب الواحد السابعة في كيفية تعلقها بالعين وجهان أحدهما انه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك وثانيهما انه استيفاء استباق فيحتمل انه كالرهن ويحتمل انه كتعلق أرش الجناية بالعبد وتضعف الشركة بالاجماع على جواز أدائها من مال اخر وهو مرجح للتعلق بالذمة وغورض بالاجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المكلف فلو تمحض التعلق بالذمة امتنع ويحتمل ان يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمة لان الواجب شاة ليست من جنس المال في عين المال قيمة شاة الثامنة إذا باع مالك النصاب بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحد وفى قدر الفرض يبنى على ما سلف فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشترى الجاهل لتبعض الصفقة فلو اخرج البايع من غيره ففي نفوذ البيع فيه اشكال من حيث إنه كإجازة الساعي ومن أن قضيتا لإجازة تملك المجيز الثمن وهنا ليس كذلك إذ قد يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر و على القول بالذمة يصح البيع فيه قطعا فان أدي المالك لزم والا فللساعي يتبع العين فيتجد البطلان ويتخير المشترى وعلى الرهن يبطل البيع الا ان يتقدم لنصان أو يخرج من غيره وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فان أداها نفذ وان امتنع تتبع الساعي العين وحيث قلنا بالتتبع لو اخرج البايع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشترى ويحتمل عدمه إما لاستصحاب خياره واما لاحتمال استحقاق المدفوع فيعود مطالبة الساعي المقصد الثاني فيما يستحب فيه الزكاة وفيه فصلان
(١٨٧)