بالنواضح والدوالي وشبههما ولو اجتمعا حكم للأغلب إما في عدد السقي واما في مدة العيس فان تساوى العدد والزمان اخذ منه ثلثه أرباع العشر ولو تقابل العدد والزمان فاشكال كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح ثلثا في ثلاثة أشهر فان اعتبر العدد فالعشر والا فنصفه ويحتمل اعتبار الأنفع بحسب ظن الجزاء ولا ينظر إلى العدد والزمان فعلى هذا لو استويا في النفع فالتقسيط ولو أشكل الأغلب فالأقرب انه كالاستواء ويحتمل العشر ترجيحا للاحتياط ونصفه ترجيحا للأصل ولا يلتفت إلى سقية يقطع بأنه لا نفع لها أو بأنها ضارة ولا يعتبر النصاب بعد الأول بل يخرج من الزايد وان قل ويضم الزروع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الادراك والاطلاع أو اختلفت فيهما أو في أحدهما ولو كان له تهامية أو بجذية فجدت التهامية ثم اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية فلو اطلعت التهامية ثانيا قال في المبسوط لا يضم هذا الطلع إلى إحديهما لأنه في حكم سنة أخرى وضمه الفاضلان ووقت تعلق الزكاة عند انعقاد الحب والثمرة ويشترط الاشداد في الحب وبدو الصلاح في الثمرة بان لاشتداد يصير حصر ما أو بسرا احمرا أو صفرا وقال ابن الجنيد والمحقق يشترط التسمية عنبا وتمرا ووقت الاخراج في الغلة إذا صفيت وفى الثمرة إذا احترقت وشمست وما لا يبلغ من العنب زبيبا ومن التمر رطبا يقدر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه قدر الواجب إما من العين كما هي أو منها مقدرة زبيبا لو تمرا أو قيمة أحدهما ولو اتخذ من العنب خلا ومن التمر صفرا واخرج من ذينك اجزاء الا ان ينقص عن قيمتي الزبيب والتمر ولو دفع الواجب على رؤوس الأشجار اجزا وليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف
(١٨١)