فيه أو الخرص فيضمن أو يضمن له الساعي ولو تركها أمانة جاز بخرص وغيره ويجوز قطع بعض الثمر قبل البدو لمصلحة ويكره لها ان فر به ولا زكاة في الموضعين على الأقرب ولا يكون قطع طلع الفحل مطلقا ويكفى الخارص الواحد العدل لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله على انفاد عبد الله ابن رواحه إلى خيبر للخرص قال في المبسوط والاثنان أحوط استظهار أو استقرار الوجوب مشروط بالسلامة فلو ايفت الثمرة السماء أو الأرض ولو من ظالم فلا ضمان وإن كان بعد التضمين ما لم يفرط ولو اقتضت المصلحة التخفيف من الثمرة بعد البدو سقط بالنسبة ونقدم قول المالك في قدر الواجب وفى النقص المحتمل وفى الاخراج من غير يمين وكذا في باقي أجناس الزكاة وفى كيفية السقي وأوجب في المبسوط عليه اليمين في السقي ولا بتكرر الزكاة في الغلة إذا تكرر الزرع ولا يجزى العنب والرطب عن الزبيب والتمر فلو اخذه الساعي وجب رده فان تلف ضمنه ولو جف فنقص طالب وان زاد طولب ولو باع المالك الثمرة بعد البد وبطل في نصيب المستحق الا مع تقدم الضمان ولو جزها بسرا أو رطبا اخرج عشرة أو عشر ما يصير إليه تمرا ولو جزها بلحا فكذلك عند الشيخ وفيه بعد لعدم تعلق الوجوب حينئذ ولو اختلف أصناف الغلة في الجودة فالأجود التقسيط ان يتطوع بالأجود وينبغي للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه من الثمرة كما تأكله المارة والهامة ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفى أو ظاهر ولا تهمة ولو اتهم قال الشيخ يحلف ولو ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل دون غيره ولو ادعى تعمد الكذب لم يقبل ولو زاد عن الحرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحب بدلها ولو نقص فلا شئ عليه ولو خرص المسالك
(١٨٢)