فيه الاجماع الا من عطا ويجب على العامل كالمالك بخلاف مؤجر الأرض فإنه لا زكاة عليه وإن كان مال الإجارة قلة وسوى ابن زهره رحمه الله بين الامرين فاسقط الزكاة عن العامل أيضا إن كان البذر من مالك الأرض والا فعلى العامل ولا زكاة على مالك الأرض لان الحصة كالاجرة قلنا لو سلم لكن قد ملك قبل بدو الصلاح فيجب في الصور حتى لو اجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه زكاة فان منع تملك غير صاحب البذر الا بالانعقاد في الغلة وبدو الصلاح في الثمرة فهو بعيد ولو سلم فالعلة حينئذ تأخر ملكه لا كونه اجرة فروع يخرج المشترى ثمن الثمرة كالمؤن إما ثمنها الأصل فلا ولو اشتراهما وزع الثمن ولو أصدقها ثمرة قبل بدو الصلاح اخرج قدر مهر مثلها ولو وهب الثمرة فلا مؤنة فالخلع كالصداق وعندي في الكل تردد الثاني في المبسوط لو اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فاتفقا على التبقية زكاها وان طالب أحدهما بالقطع أو أهمل فبداء الصلاح فلا زكاة على أحدهما وفى المختلف أوجبها على المشترى والأقرب ان المشترى ان طلب القطع فمنعه البائع أو كان قد شرط فعله على البايع فتركه وجبت الزكاة على المشترى وان طلب البائع القطع الواجب على المشترى أو أهمل من الجانبين ففيه تردد من عدم التمكن من التصرف التام الثالث لو باعها المالك على من لا يخاطب بالاخراج كالصبي والذمي ثم اشتراها بعد بدو الصلاح فإن كان لا فرارا فلا زكاة وان فر فعلى الخلاف وأطلق في المبسوط عدم وجوبها الرابع المؤن اللاحقة للسقي الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الاخراج ولعل النقص مستندا إلى مشقة المالك ويشكل بتصريحهم ان نصف العشر لا جل المؤنة فيكون فيه تقوية
(١٧٩)