كالمرضوية والراضية في الجودة وغيرها ودونهما جمعا في النصاب وتوزعا في الاخراج الا ان يتطوع بالأرغب وقال الشيخ التوزيع على الأفضل فلو اخرج من أيها كان أجزأ لقوله (ع) في كل مأتين خمسة ولم يفرق الشرط الثاني حول الحول المعتبر في الانعام ولابد ان يكون عينها باقية فيه من أوله إلى اخره (فلويد) من جنسها أو غيره فلا زكاة وان قصد الفرار وكذا لو نقص عن النصاب في أثناء الحول الشرط الثالث بلوغ النصاب ولكل منهما نصابان وعفوان فنصاب الذهب الأول عشرون دينارا على الأظهر وقال علي بن بابويه أربعون دينارا وهما مرويان غير أن الأول أكثر ونصابه الثاني أربعة دنانير وقال رحمه الله انه أربعون دينارا أيضا وهو في تلك الرواية المتضمنة للنصاب الأول ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ونصابها الثاني أربعون درهما والعفو فيها ما نقص عن النصب ولو حية سواء اثر النقصان في الرواج أم لا كما لو كان المتعاملون يسمحون بأخذ المأتين ناقصة حبة أو حبتين لعدم القدر المعلق عليه والمعتبر في الدينار بزنة المثقال وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله و في الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين (ع) بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ولا عبرة بالعدد في ذلك والواجب ربع العشر فيؤخذ من العشرين نصف دينار ومن الأربعة قيراطان ومن المأتين خمسة دراهم ومن الأربعين درهم ولو ملك في أثناء الحول ما لا اخر اعتبر له حول بانفراده وفيه ما مر ولكن الوجوب هنا أقوى لعدم الحكم باتحاد النصاب هنا بخلاف الانعام فان المجموع يصير نصابا واحدا الفصل الرابع في اللواحق وفيه مسائل الأولى روى محمد بن مسلم
(١٨٥)