للأصل السالم عن معارضة العرف وثالثها ان يكون غير عوامل للنص الصحيح عن الباقر والصادق (ع) والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم فروع أربعة الأول لو غطى الثلج المرعى فعلفها المالك روعي الأغلب سواء كان يقصد ردها إلى السوم أم لا وكذا لو منع من خروجها مانع الثاني لو علفها غير المالك بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم ويحتمل العدم نظرا إلى المعنى إذ لا مؤنة على المالك فيه ولو علفها من مال المالك بغير اذنه فكذلك لوجوب الضمان عليه الثالث لو مانع رب الماشية ظالما على المرعى يعوض لم يخرج عن السوم ولا يكون ذلك العوض مؤنة تخرج من النصاب كما لا يخرج اجرة الراعي والاصطبل ولو اشترى مرعى في موضع الجواز فإن كان مما يستنبته الناس كالزروع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظر إلى الاسم والمعنى الرابع لا ينبى حول الالهات على حول السخال عندنا وهل يشترط في ابتدائه سوم السخال اعتبره الفاضلان وفى رواية زرارة عن أحدهما (ع) مصرحة بان مبدأه النتاج وعليها ابن الجنيد والشيخ رحمه الله وهو الأقرب إذا كان لبن الذي تشربه عن السائمة ورابعها بقاء عين النصاب طول الحول فلو بدله في أثنائه استأنف سواء كان قرارا من الزكاة أم لا وقال المرتضى رحم الله يجب مع الفرار اجماعا في جميع ما تجب فيه الزكاة وكذا لو سبك النقدين والأول أجود ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في أجناس مختلفة وقال الشيخ في الخلاف يلزمه الزكاة إذا فعله فرار على أشهر الروايات قال وقد روى أن ما ادخله على نفسه أكثر وخامسها بلوغ النصاب ونصب الإبل اثنى
(١٧٢)