له تناولها وهو قوى نعم لا يجوز له اخذها من قريبه المنفق ولو لم يبذل النفقة جاز؟ من غيره قطعا وثالثها العاملون عليها وهم السعاة في جبايتها بولاية وكتابة أو حساب وعرافة وحفظوا لا يشترط فيهم العدالة والفقه في الزكاة وفى المعتبر يكفى سؤال العلماء وهو حسن ويتخير الامام بين الجعالة والإجارة فليشترط في الإجارة العلم بالعمل والأجرة ولو قصر السهم عن اجرته فهو لباقي المستحقين ولو يسم له شيئا جاز ويعطيه الإمام (ع) ما رواه الحلبي عن الصادق (ع) ويجوز كون المكاتب عاملا وفى القن وجهان من حيث الملك وأهلية التكسب ولا يجوز كونه هاشميا لمنع النبي صلى الله عليه وآله من ذلك الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة وقال الصدقة أوساخ الناس ولا تحل لمحمد وال محمد فرع أو فرض للهاشمي اجرة من بيت المال أو تولى عمالة قبيلة فالوجه الجواز ولو تعذ والخمس هذا و يجب على الامام بعث ساع في كل عام ولو علم أن قبيلا يؤدونها لم يجب البعث إليهم ولو فرقها المالك بنفسه أو فرقها الامام أو الفقيه سقط نصيب العاملين ورابعها المؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون للجهاد بالسهم وقال ابن الجنيد هم المنافقون ليجاهدوا وقال المفيد رحمه الله يجوز كونهم مسلمين وبه قال ابن إدريس والفاضلان والمسلمون أربعة قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم وقوم في نياتهم ضعف فتقوى نياتهم وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات إذا أعطوا حبوها واغبوا الامام عن عامل وقوم من الاعراب في أطراف بلاد الاسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوا في الاسلام ولقائل أن يقول إن مرجع
(١٩٤)