لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.
1650 - 2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت خلف أمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
1651 - 3 عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.
1652 - 4 عنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت صليت خلف امام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك فان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
1653 - 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ فقال من رضيت فلا تقرأ خلفه.
1654 - 6 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال لا ينبغي به أن يقرأ يكله إلى الامام.
1655 - 7 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه