1659 - 2 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن أصحابه عن أبي عبد الله (ع) وأبي جعفر (ع) في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به فسبقه الامام بالقراءة؟
قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه ويقطع ويركع.
1660 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير ابن أعين قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك.
1661 - 4 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة؟ فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له قلت: فإنه يشهد علي بالشرك قال: ان عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى ان يرخص لي قال: فقلت له أصلي إذا أنا في بيتي ثم اخرج إليه؟ فقال: أنت وذاك.
فالوجه في هذين الخبرين حال التقية والخوف لأنه إذا كانت الحال كذلك جاز للانسان ان يقرأ فيما بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته، يدل على ذلك:
1662 - 5 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: يجزيك إذا كنت معهم القراءة مثل حديث النفس.
1663 - 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن الرجل يصلي خلف من