1940 - 5 ما رواه علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن مسلم عن أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) ان عليا (ع)، كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف، وليقدمه، يعني إذا كان إماما.
1541 - 6 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فيغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
1542 - 7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثؤلول (1) وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويقدحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف ان يسبل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما يصلي أو يستقبل الصلاة؟ قال:
يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من التفت إلى استدبار القبلة فان ذلك يفسد صلاته، ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لان عند كثير من العامة خروج الدم