ينقض الصلاة متعمدا لا يدل على أنه إذا كان ساهيا لا تجب عليه الإعادة الا من حيث دليل الخطاب، وقد يترك دليل الخطاب عند من قال: به لدليل، وقد دللنا على ذلك بالاخبار المتقدمة، وأما امره له بالوضوء يكون محمولا على ضرب من الاستحباب، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بالكلام لان من تكلم ساهيا لا تجب عليه الإعادة، ولأجل ذلك قال: عقيب هذا القول وإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك، فدل على أنه أراد بقوله ما لم ينقض الصلاة متعمدا بالكلام دون غيره.
1534 - 5 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه أحدث بعد الشهادتين وقبل استيفاء التشهد المندوب إليه فحينئذ يتوضأ ويعيد التشهد استحبابا ولو كان قبل الشهادتين لكان عليه إعادة الصلاة كما بيناه في الاخبار الأولة.
1535 - 6 فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع)، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
فيحتمل هذا الخبر أن يكون مخصوصا بمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسيا جاز له ان يتوضأ ويبني على صلاته على ما بيناه في كتاب الطهارة من الكتاب الكبير ويحتمل أن يكون إنما أحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة الصلاة، ويكون