عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا: لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء، والبول، والريح، والصوت.
1531 - 2 محمد بن أحمد بن يحيي عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال: سألته (1) عن رجل صلى الظهر أو العصر فيحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال: إن كان قال: اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
1532 - 3 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع)، في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
1533 - 4 فأما ما رواه علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (ع) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا؟ فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة (بالكلام (2) متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من يتكلم في الصلاة ناسيا قلت: فان قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وان قلب وجهه عن القبلة.
فليس هذا الخبر ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أكثر من أنه وجد أذى في بطنه، وليس كل من وجد أذى كان محدثا، وليس في الخبر انه أحدث، فأما قوله ما لم