السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ووقت المغرب حين تحجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم فليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.
151 - باب وقت نوافل النهار 1004 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عدة انهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل.
1005 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس.
1006 - 3 فأما ما وراه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) إني اشتغل قال: فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال.
1007 - 4 وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل