982 - 43 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة قال: لا بأس.
فالوجه في هذه الأخبار ان تحمل على ما كان منها مقيدا بجواز الجمع بينهما من غير علة وعدم عذر على ضرب من الرخصة والجواز وإن كان الأفضل والأولى ما قدمناه، وما كان منها خالية من ذلك أن نحملها على حال السفر وغيره من الاعذار، والذي يدل على جواز ذلك في حال السفر وحال الضرورة:
983 - 44 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق.
984 - 45 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي بن الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بان يؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن يعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
985 - 46 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة أو مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة وانصرفوا واما آخر وقت العشاء الآخرة فقد بينا أيضا انه إلى ثلث الليل وأقصاه إلى نصف الليل وذلك عند الضرورة والعوارض من العلل والمهمات وقد أوردنا في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا:
986 - 47 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة