يصلى بالليل ما فاته بالنهار وإن لم يكن ذلك مستحبا، يدل على ذلك:
784 - 5 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت: لا تقضيها وسألك أصحابنا فقلت: أقضوا فقال: لي أفأقول لهم لا تصلوا فاني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.
والوجه الآخر أن يكون الخبر ان توجها إلى من فاتته صلاة النوافل في الحضر بأن يكون قد دخل عليه وقتها قبل أن يخرج ولم يصلها فكان عليه قضاؤها فيما بعد، يدل على ذلك:
785 - 6 ما رواه أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى، وسئل فان خرج بعد ما حضرت الأولى؟ قال: يصلى الأولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر.
133 - باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير 786 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المسافر كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ