ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا يكون رجلا مشيعا (1) لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
787 - 2 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: في التقصير في الصلاة قال: بريد في بريد أربعة عشرون ميلا.
788 - 3 أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال: في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا.
789 - 4 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين.
790 - 5 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ 791 - 6 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى (2) ما يقصر فيه المسافر فقال: بريد.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان الوجه فيهما أن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، والذي يدل على ذلك:
792 - 7 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة