803 - 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن أبي خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
804 - 19 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن محمد (1) يسأله عن السفر وفى كم التقصير؟ فكتب بخطه وأنا أعرفه قد كان أمير المؤمنين (ع) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ثم أعاد عليه من قابل المسألة إليه فكتب إليه في عشرة أيام.
فالوجه في هذين الخبرين من قوله قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار وهو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسافر المسافر يوما أو أكثر منه أو فرسخا أو أقل منه أو أكثر يجب عليه التقصير لان المسافة حصلت على الحد الذي يجب فيه التقصير وليس الاعتبار بما يسير الانسان بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وإن لم يسرها في دفعة واحدة، فلا ينافي هذا التأويل:
805 - 20 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية ينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة.
لأن هذه الرواية مقصورة على من خرج من منزله من غير نية السفر فيتمادى به المسير إلى أن يصير مسافرا من غير قصد فإنه يلزمه التمام فان زادت المسافة على ما لو قصده لوجب عليه فيها التقصير، وإنما لزمه التمام لأنه لم يقصد سفرا مقداره مقدار